الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أن العيوب التي يجب بيانها قبل الزواج، والتي تثبت حق الفسخ، هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة أو المعدية -كالبرص، والجذام، ونحو ذلك-.
وذهب بعض العلماء إلى أن كل عيب يحصل به نفور أحد الزوجين من الآخر، فهو موجب للفسخ، ويجب بيانه عند الخطبة، قال ابن القيم -رحمه الله-: القياس: أن كُلَّ عيب ينفِرُ الزوجُ الآخر منه، ولا يحصُل به مقصودُ النكاح مِن الرحمة، والمودَّة، يُوجبُ الخيارَ. انتهى.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى: 53843.
وعليه؛ فلا يجب عليك أن تبين لمن تريد زواجها ما تعانيه من آلام الظهر، أو دوالي الخصية، أو الأنيميا التي شفيت منها.
وإذا تزوجت ثم اطّلعت زوجتك على هذه العيوب؛ فليس لها حقّ الفسخ.
لكن يجوز للزوجة إذا لم ترضَ بهذه العيوب؛ أن تخالعك على مال، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة الأمر: أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخَلْقه، أو خُلُقه، أو دِينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة:229]. انتهى.
وننبه إلى أنّ المصارحة والوضوح بين الخاطبين، أولى وأفضل، وأقطع للنزاع.
والله أعلم.