الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم الذي ذكرناه في الفتوى التي قرأتها هو في حق من ثبت إعساره، أما الحكم عليه بالإعسار وعدمه فلا تعرض له فيها، ومرجع ذلك إلى القضاء، قال البهوتي في كشاف القناع: وإن ادعى من عليه الدين الإعسار وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم: المال معه، وسأل تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، أي إلى تفتيشه لاحتمال صدق المدعي وعدم المفسدة فيه.
والله أعلم.