الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة إذا طلّقها زوجها, ولم تعلم بالطلاق إلا بعد فترة من الزمن, فقد اختلف أهل العلم هل تكون بداية العدة من وقت علم الزوجة بالطلاق, أومن وقت إقرار الزوج به, وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى: 142667.
وقد ذكرنا أن الأولى هو أن تعتدّ الزوجة من وقت علمها بالطلاق احتياطًا؛ لما في ذلك من الخروج من خلاف أهل العلم.
وعن كيفية عدة المطلقة، راجعي الفتوى: 53174.
والله أعلم.