الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وسيكون الجواب في النقاط التالية:
1ـ كان من الواجب عليك إعلام أبيك بنجاسة الثوب الذي صلّى فيه، ما دمتِ تعلمين أنه نجس.
جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: وقضيته أن كل من أعطى غيره ملكا أو عارية مثلا، ثوبا مثلا به نجاسة خفية غير معفو عنها بالنسبة لاعتقاد الآخذ، عليه إعلامه بها حذرا من أن يوقعه في صلاة فاسدة. ويؤيده قولهم: من رأى مصليا به نجس غير معفو عنه، أي: عنده، لزمه إعلامه به. اهـ.
وراجعي المزيد في الفتوى: 126867
وبناء عليه, فقد وقعت في معصية، وتكفيرها يكون بالتوبة إلى الله تعالى, وقد ذكرنا شروط التوبة في الفتوى: 5450.
أما العقوبة الأخروية من عدمها, فأمر ذلك إلى الله تعالى, ولا يمكن الجزم فيه بشيء. وراجعي المزيد في الفتوى: 36835
لكن إذا حصل يقين أو غلبة ظن بكون إعلام أبيك بنجاسة الثوب سيترتب عليه ضرر معتبر في نفسك مثلا, فلا إثم عليك.
ففي أسنى المطالب، ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري: ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن القائم بهما إلا لخوف منهما على نفسه، أو ماله، أو عضوه، أو بضعه. أو لخوف مفسدة على غيره أكثر من مفسدة المنكر الواقع، أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا، كما أشار إليه الغزالي في الإحياء، كإمامه. انتهى.
2ـ بخصوص صلاتك خلف أبيك، مع العلم بنجاسة ثوبه, فإن كنت تعلمين الحكم الشرعي في ذلك، فصلاتك باطلة تجب إعادتها, وإن كنت جاهلة فإن صلاتك صحيحة عند بعض أهل العلم.
3 ـ أما صلاة أبيك وأمك، فصحيحة إذا لم يعلما بنجاسة ثوبه، أو علما بها بعد الصلاة، كما هو مذهب الجمهور. وراجعي المزيد في الفتوى: 321349
4ـ تصح إمامة القاعد للقادر على القيام, ويصلي خلفه قائما، كما هو مذهب كثير من أهل العلم. وانظري الفتوى: 7834 وهي بعنوان: "أقوال العلماء في إمامة المقعد"
والله أعلم.