الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك التوبة إلى الله مما صنعت، ويتعين عليك رد تلك القطعة إلى صاحبك، مع ضمان نقصها -إن نقصت-، إلا أن يسامحك صاحبك، ويعفو عنك.
جاء في المنثور في القواعد الفقهية: قال الصيرفي، وأما رد المضمون فأقسام:
الأول: ما عينه موجودة فيكلف رده، إلا أن يختار المالك خلافه.
الثاني: أن تنقص العين فيردها وقيمة نقصها، إن لم يوجد مثل النقص؛ كحنطة نقص منها جزء.
الثالث: أن تفوت العين: فيلزمه مثلها كالحنطة (والزيت)؛ لأن المثل موجود في نفسه، ويسقط الاجتهاد في القيمة، وما ليس له مثل، وكل ما كان مثله من جنسه يتفاضل ولا يتحصل (فالرجوع) إلى القيمة. اهـ باختصار.
ويلزمك أجرة المثل لتلك القطعة مدة بقائها معك، وانظر في هذا الفتوى: 48561.
ويلزمك أيضا رد مبلغ التصليح الذي أخذته من صاحبك دون وجه حق. وإذا تغيرت قيمة العملة، فإنك ترد قيمة المبلغ الذي أخذته لا مثله، كما في الفتوى: 354727.
ويجب عليك المبادرة برد ذلك كله لصاحبك فورا، ولا يجوز التأخير.
وأما قولك: (فوجدت أنها فرصة لكي أرد له ماله عن طريق بيع جهازه له، وشراء هذه القطعة لنفسي) فإن الأصل هو رد القطعة لصاحبها، وأما هذا الصنيع: فليس من حقك أن تفعله عوضا عن رد القطعة لصاحبها، ولا تبرأ ذمتك بذلك.
وحتى تبرئ ذمتك: يمكنك مثلا استعارة الجهاز من صاحبك، فتركب فيه القطعة الأصلية، وتأخذ القطعة الأخرى، وترسل له المبلغ الذي أخذته منه، وقيمة نقص القطعة الأصلية، وأجرة المثل، ولا يلزمك أن تخبره بحقيقة ما فعلت. وراجع الفتوى: 270721.
ونعتذر عن النظر في بقية أسئلتك، لأننا بيّنّا في خانة إدخال الأسئلة أنه لا يسمح إلا بإرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك، وأن الرسالة التي تحوي أكثر من سؤال سيتم الإجابة عن السؤال الأول منها، وإهمال بقية الأسئلة.
والله أعلم.