الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعتمد مذهب الحنابلة هو وجوب غسل المذي من الثوب سبعا كسائر النجاسات، والقول بالاقتصار على النضح هو رواية في المذهب.
وعلى تلك الرواية، فإن المحل يطهر بالنضح كبول الغلام، ولا يضر بقاء الأثر، ولا فرق بين الجاف والرطب من ذلك، وراجع الفتوى: 395887.
والله أعلم.