الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأمّ فقيرة؛ فنفقتها واجبة بالمعروف على جميع أولادها الميسورين، وانظري الفتوى: 20338.
أمّا إذا كانت الأمّ في كفاية لا تحتاج للنفقة؛ فلا حقّ لها في شيء من راتبك، ولا إثم عليك في الامتناع من إعطائها شيئا من مالك، وراجعي الفتوى: 133046.
لكنّ على أية حال، فإنّ حقّ الأمّ عظيم، وبرّها والإحسان إليها من أعظم القربات، وأحبها إلى الله. فوصيتنا لك أن تجتهدي في برّ أمّك، وتحسني إليها، وتعطيها من مالك ما لا يضرّك إعطاؤه.
فقد جاء في الفروق للقرافي: قِيلَ لِمَالِكٍ ... يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؛ لِي وَالِدَةٌ وَأُخْتٌ وَزَوْجَةٌ، فَكُلَّمَا رَأَتْ لِي شَيْئًا قَالَتْ: أَعْطِ هَذَا لِأُخْتِك، فَإِنْ مَنَعْتُهَا ذَلِكَ سَبَّتْنِي، وَدَعَتْ عَلَيَّ. قَالَ لَهُ مَالِكٌ: مَا أَرَى أَنْ تُغَايِظَهَا، وَتَخْلُصَ مِنْهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ. أَيْ وَتَخْلُصَ مِنْ سَخَطِهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ. انتهى.
والله أعلم.