الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا أزال العقل، وأنّ الزوج إذا حلف بالطلاق وحنث في يمينه، وقع طلاقه.
وإذا حلف بالظهار وحنث، صار مظاهرًا، وراجعي الفتاوى: 337432، 11592، 105562.
وعليه؛ فما دام زوجك تلفظ بطلاقك ثلاث مرات، مدركًا لما يقول، غير مغلوب على عقله؛ فالمفتى به عندنا؛ أنّك بِنت منه بينونة كبرى، فلا تحلّين له إلا إذا تزوجت زوجًا آخر -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد، ثم يطلقك، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
والذي ننصح به أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته في بلدكم، من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودِينهم.
والله أعلم.