الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نسأل الله تعالى لنا ولك الثبات على الحق، وأن يرزقنا حسن الختام، ويجنبنا الشيطان ومكايده ووساوسه.
ونوصيك بكثرة الدعاء، وسؤال الله تعالى العافية، والعمل بكل ما يعين على الثبات على الحق من العلم النافع والعمل الصالح، وصحبة أهل الخير وتخير البيئة الصالحة. وسبق الكلام فيما يتعلق بالوساوس الكفرية والواجب تجاهها، فيمكن مطالعة الفتوى: 123135.
والواجب المبادرة للتوبة النصوح، والحذر من كل ما يوجب الردة في المستقبل. وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 3086.
والمرجح عندنا وما نفتي به في هذه المسألة المسؤول عنها، هو قول الجمهور أن الردة قبل الدخول ينفسخ بها النكاح فورا، وأنه لا سبيل للزوج إلى زوجته إن تاب وعاد للإسلام، خلافا لاختيار ابن تيمية الذي أشرت إليه بسؤالك.
وقد رجح بعض العلماء جواز الأخذ بالرخصة عند الحاجة دفعا للحرج.
وممن نص على ذلك السبكي في الإبهاج شرح المنهاج، حيث قال: وأما نحن فإنه يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة، إذ الرخص رحمة. اهـ.
فعلى هذا القول، فإن كنت ترى أنك في حرج، فلا بأس بالأخذ برأي ابن تيمية دفعا للحرج والمشقة.
هذا إذا كان ما حدث ردة حقيقة، وليس مجرد وسوسة؛ فإن الموسوس قد يخيل إليه أنه وقع في الردة، وفي حقيقة الأمر أنه باق على الإسلام ولم يحصل منه ما يوجب ردته.
والله أعلم.