الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة تصح من باب السمسرة والوساطة بضوابطها الشرعية، فمن سميته بائعا لا يملك السلعة مسبقا، ولا ينقد له الثمن عند العقد؛ وبالتالي لا يصح البيع: لا بيع معين، ولا بيع موصوف في الذمة.
ويمكن ضبط هذه المعاملة على أنها مواعدة على البيع والشراء، وليست عقدًا ملزما للبيع والشراء، على أن يتم العقد عند دفع الثمن، أو استلام السلعة.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 11368، 23846، 323008.
والله أعلم.