الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات المعروفة برطوبات الفرج، طاهرة على الصحيح، فلا يجب الاستنجاء منها ولا التحفظ أصلا، لكنها ناقضة للوضوء، وانظري الفتوى: 110928.
ثم إن حد الإصابة بالسلس هو أن يكون خروجها مستمرا بحيث لا تتوقف زمنا معلوما يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فإن كان وقت انقطاعها يطول مرة ويقصر مرة، ويتقدم مرة ويتأخر مرة، فأنت مصابة بالسلس، وانظري الفتوى: 136434.
وإذا علمت هذا، فإن الواجب على صاحب السلس عند الجمهور هو أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. وهذا الذي نفتي في حال السعة وعدم وجود المشقة الكبيرة، ولكن إن كان في ذلك مشقة وحرج عليك، فلا بأس بالأخذ برأي المالكية في هذه المسألة، وخلاصته أن صاحب السلس لا ينتقض وضوؤه بحدثه الدائم.
وعليه؛ فلا يلزمه الوضوء لكل صلاة، ما لم ينتقض وضوؤه بناقض آخر.
فيسعك عند المشقة والحاجة العمل بقول المالكية هذا، وانظري الفتوى: 141250، والأخذ ببعض رخص العلماء للحاجة، قد بينا جوازه في الفتوى: 134759.
والله أعلم.