الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة أن تقضي تلك الصلوات بما لا يضر ببدنها، ولا بمعيشتها، على ما هو مبين في الفتوى: 70806
وما دامت قادرة على القيام من غير مشقة، لم يجز لها أن تجلس؛ لأن هذه الصلاة صلاة مفروضة، والفرض لا يجوز القعود فيه من غير عذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا. رواه البخاري.
ومجرد كثرة الصلوات ليس عذرًا يبيح العدول عن القيام إلى القعود، وقد بينا الحال التي يجوز فيها صلاة الفرض من قعود في الفتوى: 126149.
والله أعلم.