الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في جملة من فتاوانا أنه لا يجوز استعمال البرامج المقرصنة ونحوها؛ لما في ذلك من الاعتداء على تلك الحقوق المحترمة المصونة لأصحابها، وهذا هو ما ذهبت إليه المجامع الفقهية، واللجان المعتبرة للفتوى، ففي قرار مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الخامس بالكويت أن: الاسم التجاري، والعنوان التجاري (العلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتموّل الناس لها. وهذه الحقوق يعتدّ بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها. اهـ.
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها؛ لعدم وجود النسخة الأصلية، أو عجزه عن شرائها، جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط؛ بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة.
وعلى القول بالمنع -وهو المفتى به لدينا-، فالواجب على من استخدم تلك البرامج والألعاب المقرصنة، ضمان ما فوّته فاعله من منافع على أصحابها بسبب تعدّيه، ويقدّر ذلك أصحاب الخبرة والاختصاص، وانظر الفتوى: 174593.
وأما من قال بجواز نسخ البرامج، والكتب للنفع الشخصي خاصة، فلا يرى هذا الفعل اعتداء يأثم فاعله، أو يضمن بسببه.
وبهذا يتبين لك طريقة التحلل من ذلك الحق، وأنه لا يلزمك شراء نسخ أصلية من تلك البرامج، ومن باب أولى شراء نسخ مستعملة، أو غير ذلك، وإنما يكون تقدير التعويض من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص، ويكون التقدير بوقت تفويت المنفعة.
والله أعلم.