الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول في البدء: لا يجوز لزوجتك الإخبار بما وقعت فيه من معصية، إن كانت زوجتك قد أخبرتك بما كان منها من مخالفة شرعية في الماضي، بل الواجب عليها مع التوبة أن تستر على نفسها، فهذا هو سبيل العافية، والسلامة من البلاء، روى البخاري، ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.
وعليك الاعتبار بحالها الآن، ومدى حسن سيرتها واستقامتها.
وحديث النفس، لا يقع بمجرده الطلاق، كما سبق أن بينا في الفتوى: 111242.
ولا عبرة بحديث النفس، ولو كان بصريح الطلاق، فضلًا عن أن يكون بكنايته، من نحو قولك: "لا أحتاج بنتًا مثلك الآن".
ولو قُدِّر أن صدر منك هذا اللفظ، وتلفظت به باللسان، فالكناية يرجع فيها إلى نية الزوج وقصده، وانظر الفتوى: 54818.
ومما تقدم تعلم إن كان قد وقع الطلاق أم لا.
وعلى وجه العموم؛ فالأصل بقاء العصمة الزوجية؛ حتى يثبت زوالها؛ بناء على القاعدة الفقهية: "اليقين لا يزول بالشك".
وإن كنت قد خلوت بزوجتك خلوة صحيحة، فهذه الخلوة، لها حكم الدخول، ومن ذلك أن الزوج يملك بها حق الرجعة. وللمزيد راجع الفتوى: 131406، والفتوى: 289885.
وننبهك إلى الحذر من الطلاق، والحرص على حل ما قد يطرأ من مشاكل بالتروّي والحكمة.
والله أعلم.