الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توافرت شروط وجوب الزكاة في ذلك المبلغ من بلوغ النصاب، وحولان الحول؛ فالواجب إخراج زكاته وزكاة أرباحه، ولا يُسقط عنه الزكاةَ كونك تريدين شراء شقة ولا تملكين ثمنها.
والزكاة بركة للمال ونماء، كما قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276}. ويحرم التحايل لإسقاطها.
فعلى المسلم المبادرة بإخراج الزكاة متى حل وقتها طيبةً بها نفسه، وسوف يعوضه الله تعالى خيرًا؛ وقد جاء في الحديث: خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ -وذكر منها-: وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ. رواه أبو داود.
والله أعلم.