الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي رضع من أمك هو أخوك من الرضاعة، وهو كذلك أخ لجميع أبناء وبنات أمك التي أرضعته، فالعبرة باجتماعهم على ثدي واحد، وعليه فلا يحل له الزواج من إحدى أخواتك.
أما أخواته اللاتي لم يرضعن معك فلسن بأخوات لك ولا لإخوانك، وعليه فيجوز لك ولإخوتك الزواج من أخوات وبنات أخوات أخيك من الرضاعة، فالمحرمية بين الرضيع ومرضعته وأصولها وفروعها، لا بين أصول وفروع الرضيع.
والله أعلم.