الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تعرفه ممن سرقت منهم، وتقدر على الوصول إليه، أو إلى ورثته إن كان ميتا؛ فالواجب عليك؛ أن ترد إليه حقّه، أو تتحلل منه بطلب المسامحة والإبراء. ولو جهلت مقدار الحق، فتتحرى بدفع ما يغلب على الظن براءة الذمة به إذا لم يبرئك صاحب الحق منه.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وإن كان المختلط دراهم جهل قدرها، وعلم مالكها؛ فيرد إليه مقدارًا يغلب على الظن البراءة به منه. اهـ.
ومن لا تعرفه أو لا تقدر على الوصول إليه؛ فتصدق عنه بقدر حقّه، وإذا جهلت قدر الحق الذي عرفت صاحبه، أو لم تعرفه بالتحديد؛ فعليك أن تتحرى قدرًا يغلب على ظنك أنه يستغرق الحقّ، أو يزيد عليه.
قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام، فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام. انتهى.
وراجع الفتوى: 259783.
والله أعلم.