الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحد المرض المبيح للفطر، قد بيناه في الفتوى: 126657، وليس المرض النفسي من تلك الأمراض المبيحة للفطر -فيما يظهر-، إلا إن كان صاحبه يأخذ دواء يزيد المرض بالإخلال به، أو يتأخر برؤه، فله أن يفطر، ويقضي مكان ما يفطره من الأيام.
وليس المرض النفسي من الأمراض التي لا يرجى برؤها.
ومن ثم؛ فعلى من يفطر بسبب مرض كهذا، أن يقضي مكان ما يفطره، ولا يجوز له العدول إلى الإطعام؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
والذي يعدل إلى الإطعام هو الشيخ الكبير، والمريض مرضًا لا يرجى برؤه، جاء في منار السبيل: فمن عجز عنه لكبر، أو مرض لا يرجى زواله؛ أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينًا مُدّ بر، أو نصف صاع من غيره؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري. انتهى.
فإن شهد الأطباء المسلمون الثقات بأن هذا المرض لا يرجى زواله، وكان مما يبيح مثله الفطر، فحكم صاحبه -والحال هذه- حكم صاحب تلك الأعذار الدائمة، فيطعم مكان كل يوم يفطره مسكينًا.
والله أعلم.