الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله فيك أيتها السائلة -لحرصك على تقوى الله عز وجل- وعلى التمسك بأوامره التي شرعها لعباده.
واعلمي -رحمك الله- أن العلماء اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين على المرأة أمام الأجانب: فمذهب الإمام أحمد، والصحيح في مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها.
ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطية الوجه والكفين مستحبة، إلا أن تخشى فتنة، فيجب سترهما. والمفتى به عندنا أنه يجب على المرأة ستر الوجه، وهو أحوط وأعف.
فينبغي أن تبيني لابن عمك ذلك بلطف وحكمة، إذا كان يريد منك طرح النقاب عند وجوده. وللفائدة، انظري الفتوى:4470.
والله أعلم.