الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن تسترد دَينك على أولئك من الزكاة التي تنوي دفعها لهم، ولو استأذنت منهم، وأذنوا لك.
والذي يجوز لك فعله هو أن تدفع إليهم الزكاة -ما داموا عاجزين عن السداد- دون أن تطلب منهم، أو تشترط عليهم أن يردّوا لك مالك، ثم إن هم ردّوا الدَّين من تلقاء أنفسهم، جاز لك أخذه، وإن لم يردوا الدَّين، فقد أدّيت زكاتك على كل حال.
وانظر الفتوى: 305401، والفتوى: 331528.
والله أعلم.