الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن التصريح بخطبة معتدة الغير حرام، سواءً كانت عدة طلاق رجعي أم بائن أم وفاة أم غير ذلك، لمفهوم قول الله تعالى: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [البقرة:235].
ولأن الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة، وحكى ابن عطية وغيره الإجماع على ذلك.
إذا ثبت ما ذكرناه فإن ما أقدمت عليه من خطبة هذه المرأة حرام، أما لمسها وتقبيلها فلا يجوز ما لم تعقد عليها عقد النكاح، وإن كانت الخطبة صحيحة فإن المخطوبة قبل العقد أجنبية عن الخاطب.
ولمس المرأة وتقبيلها قد سماه الشرع زنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واليد تزني وزناها البطش.. رواه البخاري ومسلم، والبطش هنا هو اللمس كما في رواية أخرى، وهو وسيلة إلى الزنا، لكنه ليس من الزنا الذي يستوجب الحد، والذي هو إدخال الفرج في الفرج، فتجب عليك التوبة من التصريح بالخطبة لهذه المعتدة ومن لمسها، كما يجب عليك تجنبها حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت وأردتما الزواج فلا حرج.
والله أعلم.