الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا الأصل الذي بنينا عليه الحكم بتحريم التعامل مع هذه الشركة، وذلك في فتوانا التي أشرت إليها برقم: 29372، ونزيد على ما ذكر فيها، أن دفع المبلغ المذكور ليس رغبة في الألماس، وإنما هو رغبة في الحصول على العمولات التي تترتب على جلب الزبائن الجدد، وهي ثمرة عمله سمساراً لدى الشركة، وهذه الثمرة قد تحصل، وقد لا تحصل، لأنها مرتبطة بأمر مجهول، وهو إحضار زبائن بالعدد المطلوب، وهذا هو القمار بعينه، فإذا أراد الانسحاب بعد ذلك لعدم تمكنه من إحضار زبائن تم خصم 25% لصالح السمسار الذي اشترك عن طريقه، والذي وجدناه في فتوى وزارة الأوقاف الكويتية، أنها أباحت التعامل معها بشروط، ومنها: تحديد أجل محدد لسداد الأقساط لكي تنتفي جهالة الأجل، ولا شك أن الأجل مجهول في مثل هذا البيع، إضافة إلى ما ذكرناه أعلاه مع ما ذُكر في الفتاوى السابقة، وانظر لمزيد فائدة الفتوى رقم: 21192.
والله أعلم.