الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصاحب السلس إذا علم أن الحدث ينقطع في زمن معين يتسع للوضوء والصلاة, وجب عليه تأخير الصلاة إلى زمن الانقطاع؛ لأنه يمكنه أن يأتي بالصلاة مع انقطاع الحدث, فكأنه غير معذور. وتبطل صلاته إذا توضأ وصلى مع نزول الحدث, والقدرة على التأخير إلى زمن الانقطاع.
قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى": (وإن اعتيد انقطاع حدث) دائم (زمنا يتسع للفعل) -أي: الصلاة والطهارة لها- (فيه) -أي: الزمن- (تعين) فعل المفروضة فيه. ظاهره: ولو لزم عليه خروج الوقت المختار؛ لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فتعين كمن لا عذر له. اهـ.
وراجع المزيد في الفتويين: 75637, 250216
أما إذا كان انقطاع الحدث غير منضبط, فإن صاحبه ينطبق عليه ـ عند بعض أهل العلم ـ حكم صاحب السلس الذي لا ينقطع حدثه؛ لما يلحقه من الحرج, والمشقة.
قال المرداوي في الإنصاف: لو كثر الانقطاع. واختلف بتقدم وتأخر، وقلة وكثرة، ووجد مرة وعدم أخرى، ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع: فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب. اهـ.
وراجع المزيد في الفتوى: 136434
وبالنسبة لصلاة العشاء إذا كان انقطاع الحدث يحصل في زمن معيّن قبل طلوع الفجر, فقد تقدّم حكمه في الفتوى: 137403. علما بأن وضوء صاحب السلس عند المالكية لا ينقضه خروج الوقت.
والله أعلم.