الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الأول: فراجعي في جوابه الفتوى: 268753.
وأما السؤال الثاني: فجوابه؛ أن ذلك من محاسن الشريعة، ووفائها بحاجات البشر، وقيامها بمصالح معاشهم؛ فنظام الأسرة له مقاصد كثيرة، ومن جملتها: حصول المودة والألفة بين الزوجين، واستعفاف كل منهما بالآخر، فإن أراد الزوج معاشرة زوجته، فليس لها الامتناع عن ذلك، مع قدرتها عليه، وانتفاء عذرها، وإلا كانت مُهدرة لهذه المصلحة، ومُضيعة لحق الزوج، قال الدهلوي في (حجة الله البالغة): لما كانت المصلحة المرعية في النكاح تحصين فرجه، وجب أن تحقق تلك المصلحة؛ فإن من أصول الشرائع أنها إذا ضربت مظنة لشيء سجل بما يحقق وجود المصلحة عند المظنة، وذلك أن تؤمر المرأة بمطاوعته، إذا أراد منها ذلك، ولولا هذا لم يتحقق تحصين فرجه ... اهـ.
هذا مع مراعاة أن وجوب ذلك على المرأة منوط باستطاعتها، وانتفاء عذرها -من مرض، ونحوه-، وراجعي في ذلك الفتاوى: 68777، 14121، 30639.
ثم إن هذا المعنى يراعى أيضًا في جانب المرأة، فمن حقوقها على زوجها أن يعفّها، فإذا احتاجت إلى الجماع، وجب ذلك عليه ما دام قادرًا، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتويين: 8935، 158357.
والله أعلم.