الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتم لستم على يقين من أن والدكم ــ رحمه الله تعالى ــ لم يدفع الزكاة عن تلك السنوات، فلا يجب إخراج الزكاة من التركة بعد وفاته، والأصل في المسلم أنه حريص على أداء ما فرضه الله عليه من الزكاة وسائر الواجبات، ومداومة والدكم على إخراج الزكاة قبل عودته لبلده يؤكد حرصه على أدائها، فلا داعي للشك فيه بأنه لم يخرجها بعد ذلك.
ولو ثبت أنه لم يخرج الزكاة، فإنها تُخرج من تركته، لا من مال ورثته الخاص، لكن إن تطوع بعض أبنائه، فقاموا بإخراج زكاة أبيهم -رحمه الله تعالى- من مالهم، فلا حرج عليهم، وهم مأجورون بإذن الله تعالى، لكن لا يجب عليهم ذلك، وانظر الفتوى: 390922. في كيفية إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، والفتوى: 125079. عن كيفية أداء الزكاة من تركة الميت الذي لم يؤدها لسنوات، والفتوى: 121773. في ما يلزم الورثة إذا كان المورث لم يخرج الزكاة عدة سنوات.
والله أعلم.