الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد الذي تمّ بغير ولي ولا شهود؛ عقد باطل لا يصحّ، فمجرد رضا الولي لا يكفي لصحة العقد ما لم يباشر الولي العقد، أو يوكل غيره في مباشرته.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن عقدته المرأة لنفسها، أو لغيرها بإذن وليها، أو بغير إذنه لم يصح. انتهى.
والحنفية القائلون بصحة تزويج المرأة رشيدة نفسها؛ يشترطون أن يشهد على العقد رجلان، أو رجل وامرأتان.
جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: يعني ينعقد بتلك الألفاظ التي تقدم ذكرها إذا وجدت عند رجلين حرين، أو رجل حر وامرأتين حرتين، يعني به حضور الشهود، ولا ينعقد إلا بحضورهم. انتهى.
وفي حاشية الشلبي عليه: وفي شرح الإرشاد: وأجمعوا أن النكاح لا ينعقد بشهادة النسوة المنفردات؛ لأنهن يقمن مقام رجل واحد، وبشهادة الواحد لا ينعقد، وهكذا في المبسوط. انتهى.
فالواجب على المرأة مفارقة زوجها، وعدم تمكينه من نفسها، أو الخلوة به، أو كشف شيء من بدنها عنده، وإذا أرادا تصحيح الزواج؛ فلابد من عقد جديد.
أما الأولاد فإنهم ينسبون لهذا الرجل، ما داما قد تزوجا معتقدين صحة هذا الزواج.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر باتفاق المسلمين... إلى أن قال: فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. انتهى.
والله أعلم.