الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما المحل الذي اشتريته لتبيع بضاعتك فيه؛ فإنه لا زكاة عليك في قيمته؛ لأنه ليس عرضًا من عروض التجارة، بمعنى أنك لم تشتره لكي تبيعه، وتربح فيه.
وأما البضاعة؛ فإنها عرضٌ من عروض التجارة، تجب الزكاة فيها، فتقوّمها عند الحول -أي: حول المال الذي اشتريتها به-، فإن بلغت نصابًا -بنفسها أو بما عندك من نقود أخرى؛ كالمبلغ الذي بقي بعد شراء البضاعة، أو الذهب أو الفضة-، فأخرج منها ربع العشر -أي 2.5%-.
وإن لم تبلغ نصابا، فلا زكاة عليك فيها.
والأموال التي لك عند الناس تزكيها أيضًا، وتخرج زكاتها مع زكاة عروض التجارة، إذا كانت تلك الأموال مرجوة السداد.
وأما إذا كانت عند مماطلين، أو عاجزين عن الوفاء؛ فإنك تزكيها عند قبضها.
والمفتى به عندنا أنك تزكّيه عن كل السنين، وانظر التفصيل في الفتوى: 147423 عن كيفية زكاة المال الذي عند الآخرين.
وعند وجوب الزكاة يجوز لك أن تخصم الديون التي عليك للناس، إذا لم يكن عندك مالٌ آخر يمكن أن تجعله في مقابلة الدَّين، فتخصم قيمة الدَّين، ثم إن بقي ما لا يقلّ عن النصاب، فأخرج زكاته، وإن بقي ما لا يبلغ نصابًا، فلا زكاة فيه.
ولا يصحّ أن تعتبر ما تأخذه مصلحة الضرائب جزءًا من الزكاة الواجبة عليك؛ فالزكاة لها مصارف محددة، بيناها في الفتوى: 27006، ولا يجوز صرف الزكاة في غيرها، وليس منها مصلحة الضرائب.
كما لا يصح أن تخصم مصاريف المحل -كفاتورة الكهرباء مثلًا، وأجرة العامل- من المال الزكوي عند وجوب الزكاة فيه، إلا إذا لم تدفعها في وقتها، وصارت دَينًا عليك؛ فإنها تكون حينئذ من جملة الديون، وتفعل فيها ما ذكرناه آنفًا.
وانظر للفائدة الفتاوى: 393247، 136767، 310492.
والله أعلم.