الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعًا من أن تعمل المرأة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، ومن ذلك: أن يكون خروجها للعمل -إن احتاجت للخروج- بإذن زوجها، وأن يكون العمل متناسبًا مع طبيعتها الفطرية والجسدية، ولا يؤثر على بيتها وتربية أولادها.
ولا بأس بعملها، ولو لم تكن بحاجة للمال، وتراجع الفتاوى: 5181، 3859، 321781.
ولم تبيني لنا طبيعة عملها في الترجمة من خلال الإنترنت.
وعلى وجه العموم نقول: إنه يشترط في ذلك مراعاة الضوابط الشرعية بأن يكون الكلام الذي ستقوم بترجمته مباحًا، وأن لا تخضع في قولها مع الرجل الأجنبي، وأن لا يكون الكلام معه في حال انفراد -كما هو الحال في غرف الدردشة-؛ لأن ذلك مظنة الفتنة.
وراجعي الفتاوى: 367771، 79814، 21582.
والله أعلم.