الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يلزم العامي في مسائل الخلاف في الفتوى: 169801.
ويسعك تقليد الحنابلة في إخراج كفارة واحدة، وتجزئك تلك الكفارة عندهم عن جميع ما حنثت فيه، لكن إذا عدت للمعصية بعد التكفير، لزمتك كفارة أخرى؛ لأنك أتيت بلفظ يفيد التكرار، وهو لفظ: "كلما"، وانظر الفتوى: 430318.
ثم اعلم أن الكفارة تجب على الفور.
وإذا لم تجد ما تطعم به، فعليك صيام ثلاثة أيام.
وإذا مت ولم تكفّر، فأخرَج عنك الكفارةَ أحدٌ، برئت ذمّتك بذلك، ولا تلزمك الصدقة بهذه الدنانير، وتسعك الكفارة؛ لأنك إن كنت حلفت، فهي يمين، وإن كنت نذرت، فهذا نذر لجاج، يجري مجرى اليمين.
والله أعلم.