الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تسأل عن الحكم الشرعي في مسألة التهاجر: فاعلم أن الهجر المحرَّم: هو تَقصُّد عدم السلام عند التلاقي من أجل الشحناء، فبمجرد السلام عند التلاقي يزول الهجر المحرم، ثم إن الهجر -بترك السلام عند التلاقي- إن حصل من قِبَل جارك -لا منك أنت- فلا إثم عليك، وانظر بيان هذا في الفتويين: 348808 - 424045.
والله أعلم.