الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المعاهدة التي ذكرتها لها حكم نذر اللجاج والغضب، فتخير بين فعل ما عاهدت على فعله وبين كفارة اليمين، وانظر الفتوى: 296173.
والمعاهدة تنحلّ بالحنث فيها، ولا تتكرر الكفارة، إلا إذا نوى الشخص التكرار حال تلفظه بالمعاهدة، أو كان لفظ المعاهدة يقتضي التكرار، كما سبق في الفتوى: 415522.
وأما مجرد حديث النفس بتجديد المعاهدة، فلا يترتب عليه شيء.
فلا يلزمك شيء سوى كفارة يمين واحدة عن الحنث في المعاهدة الأولى، مع وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله من تلك المعصية. وراجع في بيان خطر المعاهدة لله تعالى الفتوى: 398704.
وراجع في علاج الوسوسة الفتوى: 51601.
والله أعلم.