الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما حصل بين الرجل والمرأة من الإيجاب والقبول بغير وليّ، ولا شهود، ولا صداق؛ فهو زواج باطل باتفاق العلماء، قال ابن تيمية -رحمه الله-: إذا تزوجها بلا وليّ، ولا شهود، وكتما النكاح؛ فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة... "ونكاح السر" هو من جنس نكاح البغايا. انتهى مختصرًا من مجموع الفتاوى.
ولا حاجة للطلاق في هذه الحال، وراجع الفتوى: 383593.
وإذا كان قد جامعها، مع علمهما بعدم صحة هذا العقد؛ فهما زانيان، يجب عليهما الحدّ، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة، أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحدّ، ولا يلحق النسب فيه. انتهى.
ففي هذه الحال؛ تجب عليهما التوبة إلى الله تعالى؛ بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
وأمّا إذا كانا تزوجا جاهلين ببطلان هذا الزواج؛ فلا حدّ عليهما، ولا إثم عليهما، إن كانا معذورين في الجهل بمثل هذا الحكم، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن ادّعى الجهل بفساد نكاح باطل، قُبل قوله؛ لأن عمر قبل قول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة، ولأن مثل هذا يجهل كثيرًا، ويخفى على غير أهل العلم. انتهى.
والله أعلم.