الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كان في الركعة الثانية، وركع بنية الثالثة سهوًا، وتبيَّن له ذلك فيها، فرجع إلى صوابه، وأتمّ صلاته، فصلاته صحيحة، ولا شيء في ذلك، جاء في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي: واتفق الجميع أنه لو نوى بالسجدة الأولى ثانية، وبالثانية أولى، وبالركعة الأولى ثانية، وبالثانية أولى؛ ساهيًا، أن صلاته لا تفسد بذلك، وأنها مجزئة. انتهى.
والله أعلم.