الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تفصل لنا في هذه الفوائد، وعلى فرض كونها فوائد محرمة، وهو المتبادر من السؤال؛ فمصرفها الفقراء، والمساكين، والمصالح العامة المشتركة بين المسلمين؛ كالطرق، والمدارس، والمستشفيات، ونحوها.
وليس لحائزها الانتفاع بها في خاصة نفسه، ما لم يكن فقيرا محتاجا، ولا يعطيها لأحد من أهله، ما لم يكن فقيرا محتاجا مستحقا لها.
قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء؛ فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضا فقير. انتهى كلامه.
وعليه؛ فإن كنت فقيرا محتاجا، فلا باس أن يعطيك منها بقدر حاجتك. وأما كونك لم تستطع شراء مسكن من راتبك، فهذا لا يبيح لك أخذ الحرام لتشتري به بيتا، إذا كانت حاجة المسكن تندفع بالإيجار.
والله أعلم.