الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال: أن السائلة نذرت قبل الزواج: إن تم زواجها أن تحج بعد العقد، وقبل الزفاف، ثم حصل شرط النذر -وهو الزواج-، ولكنها لا تستطيع الحج قبل الزفاف؛ لاقتراب موعده، وعدم امتلاكها المال الكافي للحج.
فإن كان الأمر كذلك، فهي غير مستطيعة للحج وفاءً بنذرها في وقته؛ لعدم امتلاكها للمال الكافي، ولأن تأجيل الزفاف فيه تعدٍّ على حق الزوج، ولا سيما إذا كان لأجل غير مسمى؛ حتى يتوفر المال الكافي للحج، جاء في «الموسوعة الفقهية»: ما أوجبته المرأة على نفسها بنذر، إن كان بغير إذنه، فله أن يمنعها منه، وهذا باتفاق.
وإن كان بإذنه: فإن كان في زمان معين، فليس له منعها منه.
وإن كان في زمان مبهم، فله المنع عند المالكية، إلا إذا دخلت فيه، وهو على وجهين عند الشافعية، والحنابلة. اهـ.
وإن لم تفِ السائلة بنذرها في وقته، فعليها قضاؤه متى تيسرت أسبابه، وأذن زوجها بأدائه، قال الباجي في المنتقى: فإن كان ذلك يضر بزوجها منعها منه؛ لأن حقه قد تعلق بالاستمتاع بها، فليس لها أن تأتي بما يمنع منه. ولكن ذلك يبقى بذمّتها حتى تجد إلى أدائه السبيل. اهـ.
ومع قضاء النذر، قد اختلف أهل العلم في وجوب إخراج كفارة يمين عن تأخير النذر عن وقته، والأفضل والأحوط إخراجها، وراجعي في ذلك الفتاوى: 471، 26768، 122381.
والله أعلم.