الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا سابقًا أنه يكره للرجل -ولا يحرم- أن يلبس ما يحدّد عورته، كما في الفتوى: 32227.
ولا يجوز للمرأة أن تتعمّد النظر إلى عورة الرجل.
وإذا وقع نظرها فجأة دون قصد، فلا إثم عليها، لكن يجب عليها أن تصرف بصرها، كما جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. وراجعي الفتاوى: 426073، 426988، 364951.
والله أعلم.