الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس أخذ نسبة من المحلات التي تبيع بضائعها بالفيزا داخلاً في باب قرض جر نفعاً، لأن النفع الحاصل للبنك ليس من جهة المقترض (العميل حامل الفيزا) وإنما هو من طرف آخر منه هذه النسبة كأجرة لتسهيل السداد له عن طريق هذه الفيزا، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي والذي نقلناه في الفتوى رقم: 6275، وراجع الفتوى رقم: 2834.
والله أعلم.