الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في دفع صدقتك لأختك وأولادها، بل دفعها لهم أفضل من دفعها لغيرهم؛ لأنك ستجمع بدفعها لهم بين أجر الصدقة، وبين أجر صلة الرحم، ففي الحديث: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ. رواه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهم.
وفي حديث طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ, فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، وَيَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ, وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالدَّارَ قُطْنِيُّ.
وانظر الفتوى: 73623، والفتوى: 174395، وكلتاهما في بيان أن الصدقة على الأقارب أولى وأفضل.
والله أعلم.