الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف حسب استطاعتها، ومن ذلك السفر معه إذا أراد أن يسافر بها، وقد ذكر الفقهاء لذلك جملة من الشروط، من أهمها أن تكون الطريق آمنة، وأن يكون البلد المقصود تأمن فيه على دينها وعلى حياتها وصحتها، وعدم انقطاع خبرها عن أهلها، وأن يكون سلّم ما حل من المهر لها، وأن يكون بنى بها ، وأن تكون قادرة بدنياً على السفر، وقد ذكر هذه الشروط الحطاب في شرح خليل وغيره، وذكرها الشيخ محمد مولود بن أحمدُّ فال الشنقيطي في نظم الكفاف، فقال:
يجوز للمرء بأهله السفر لبلد لم ينقطع فيه الخبر
عنها ولا عن أهلها وتجري الاحكام فيه آمناً من مكر
سلَّم ما حلَّ، بنى، حُرَّان وَقَدَرَتْ، والنهج ذو أمان
وأما الحلف بالحرام فقد سبق بيان حكمه وما يترتب عليه في الفتويين التاليتين: 31141 ، 7438.
والله أعلم.