الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العلاقة التي بينك وبين المرأة علاقة محرمة، وفيها إفساد لها على زوجها، وتفريق بينهما، وهو من كبائر المحرمات، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من خبب زوجة امرئ، أو مملوكه فليس منا.
وكون المرأة غير مسلمة، وزوجها غير مسلم؛ لا يبيح إفسادها عليه.
قال المناوي -رحمه الله- في التنوير شرح الجامع الصغير: أي خدع وأفسد (زوجة امرئ) أي رجل كان. انتهى.
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ السَّحَرَةِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ فِعْلِ الشَّيَاطِينِ. انتهى.
وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها معاقبة له بنقيض قصده، وانظر الفتوى: 118100.
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع علاقتك بتلك المرأة.
والله أعلم.