الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر من كلام أهل العلم أن السارق يتحمل تكاليف رد المسروق، ويدل على ذلك قولهم في أجرة القاطع يد السارق، وأجرة المادة التي يحسم بها يده بعد القطع أنها على السارق، في قول أكثرهم، وعللوا ذلك بقولهم: إنها مؤنة حق لزمه أداؤه فلزمه مؤنته.
وقال في مطالب أولي النهى: لأنه حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق.
وذكروا في أجرة المغصوب أنه على الغاصب: جاء في نصب الراية: وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب لأن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دفعاً للضرر عنه، فتكون مؤنته عليه. انتهى.
وأما بشأن السؤال الثاني: فينظر جوابه في الفتوى رقم: 40631.
والله أعلم.