الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض؛ طلاق نافذ رغم بدعيته، وأنّ طلاق الغضبان واقع -ولو اشتد غضبه-، ما لم يزل عقله بالكلية، وهذا قول أكثر أهل العلم. وراجع الفتوى: 337432.
وعليه؛ فإن كنت طلقت زوجتك -مدركًا لما تقول، غير زائل العقل-؛ فقد وقع طلاقك.
وما دامت هذه أول طلقة؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي. كما تحصل بالجماع.
وراجع التفصيل في الفتويين: 30719، 54195.
والله أعلم.