الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق ذكر الخلاف في حكم النكاح دون صيغة الإيجاب والقبول، وما ذهب إليه الجمهور من عدم صحته، وما اختاره ابن تيمية من القول بصحة النكاح بكل ما يعده الناس نكاحا عرفا، يمكن مراجعة الفتوى: 139073.
وقد بينا فيها ترجيحنا لقول الجمهور، وقوة اختيار ابن تيمية، وأنه لا بأس بالأخذ به.
فإن كان الذي حصل عند العقد مما يعدونه في عرفه نكاحا؛ فلكم الحق -إذن- في المضي على هذا النكاح، وخاصة إن كان في تجديده نوع من الحرج، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الأخذ بالرخصة عند الحاجة، ودفعا للحرج، من غير تتبع للرخص.
قال السبكي في الإبهاج شرح المنهاج: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة، من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة. اهـ.
وإن رأيتم الاحتياط، وتجديد العقد؛ فهو أفضل، وتجديد العقد يستلزم مهرا جديدا.
أمّا إذا كان الذين عقدوا هذا العقد لا يعدونه نكاحا؛ فالعقد باطل؛ ولا وجه لتصحيحه، إلا بعقد جديد.
وإجراء عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة قد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بالمنع منه، وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جوازه، وللمزيد يمكن مراجعة الفتوى: 96558.
ويمكن الترخص بهذا القول الأخير عند الحاجة. ويمكن النظر في عقد النكاح بحضور الجميع في مجلس العقد مع اتخاذ الاحتياطات الصحية، ولا يلزم حضورك مجلس العقد.
وفي الختام نشكرك على هذا التنبيه الذي ذكرت في ختام سؤالك، فجزاك الله خيرا، ونحن حريصون على مراعاة الجانب النفسي للسائل، والعمل على ما يهون عليه ذلك من التوجيه ونحوه، مما ليس فيه مخالفة لأحكام الشرع، وقد يفوت ذلك أحيانا، وهو غير مقصود.
والحكم في المهر أنك إن كنت قد دخل بك زوجك استحققت هذا المهر بالدخول. فإن تم تجديد العقد، فلك الحق في مهر جديد. وإن لم يكن قد حصل دخول، فلم تستحقي شيئا، وبالتالي يمكن الاكتفاء بالمهر الأول، ولا يلزم مهر جديد.
وتراجع الفتوى: 107332.
والله أعلم.