الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن من أحرم بعمرة وجب عليه إتمامها، لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: 196}. وراجع المزيد في الفتوى: 139401.
وإذا كان الشخص المذكور قد أحرم بعمرة، وقبل أن يتمها نزع ملابس الإحرام، ثم رجع للميقات، وأحرم بعمرة أخرى، فإن العمرة الثانية لم تنعقد، لكونه متلبسا بإحرام الأولى.
وبخصوص ما ارتكب من محظورات الإحرام قبل التحلل من العمرة الأولى، فما كان منه من قبيل الإتلاف ـ كقص الشعر وتقليم الأظافرـ ففي كل جنس منه فدية واحدة، والفدية هي: شاة تذبح بمكة، وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، على ستة مساكين.
وما كان من قبيل الترفه؛ كلبس المخيط، واستعمال الطيب: فلا شيء فيه، إذا كان جاهلا. وراجع في ذلك الفتوى: 14023.
والله أعلم.