الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا عن سؤالك يتلخص فيما يلي:
أولًا: إذا نقص المال عن النصاب في أثناء السنة، فقد انقطع الحول، ثم إن عاد فيها النصاب، فإن حوله يبدأ من تاريخ بلوغه النصاب الثاني، لا من تاريخ النصاب الأول، وانظر الفتوى: 151353، بعنوان: "كيف يفعل إذا نقص النصاب أثناء الحول ثم كمل بعد ذلك".
ثانيًا: إذا ظهر لك أنك أخطأت في حسبة الزكاة في السنوات الماضية، وأنك نقصت شيئًا من الواجب إخراجه؛ فإنه لا يسقط، بل عليك أن تخرجه الآن، وتدفعه لأحد مصارف الزكاة الثمانية.
ولا يجب عليك أن تدفعه إلى عين الأشخاص الذين دفعت لهم تلك الزكوات الماضية.
ولا يلحقك إثم -إن شاء الله تعالى- في عدم إخراج تلك الزكاة المتبقية عليك، إن كان السبب أنك أخطأت في الحسبة، ولم تتعمّد تأخير إخراجها، وقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}، وانظر الفتوى: 387640 في كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها، والفتوى: 214855 في واجب من كان يخرج زكاته بالسنة الميلادية لسنوات عديدة.
والله أعلم.