الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد تذكرت التشهد قبل أن تستتم قائمًا، فرجوعك هنا للإتيان به، كان صوابًا -والحمد لله-، وصلاتك صحيحة.
وعدم سجودك للسهود لا حرج فيه على الصحيح؛ لحديث: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، فَلْيَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. رواه ابن ماجه، وغيره، وصححه الألباني.
ونص حديث المغيرة عند الدار قطني، وحسنه الألباني: وإن لم يستتم قائمًا، فليجلس، ولا سهو عليه.
قال الصنعاني في السبل: وفي الحديث دلالة على أنه لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول، لا لفعل القيام؛ لقوله: ولا سهو عليه. اهـ.
وعلى كل؛ فإن الأمر في هذا واسع، فمن سجد في هذه الحالة، فقد قال بمشروعية السجود جماعة من أهل العلم، ولا حرج في متابعتهم، وإن لم يسجد، فكذلك.
والله تعالى أعلم.