الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإقرار بالطلاق هو: اعتراف الزوج بوقوع طلاق زوجته.
ولا يصحّ إلا من العاقل المختار -غير المكره-، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار. انتهى.
وليس له صيغة معينة، فقد يكون صريحًا، وقد يكون كناية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وصيغة الإقرار نوعان: صريح، ودلالة. انتهى.
ومن أمثلته التي ذكرها الفقهاء، ما جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وأراد به الكذب، لم يلزمه شيء. ولو قال: قد طلّقتها. وأراد به الكذب، لزمه الطلاق. انتهى.
وتراجع الفتوى: 52839.
والله أعلم.