الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك -إن شاء الله- في ترك معاونة هؤلاء الموظفين بالجمعية الخيرية، أو تعليمهم كيفية إنجاز الملف المذكور؛ فكل ذلك غير واجب عليك، ولكن تستحب لك إعانتهم إذا قدرت من غير ضرر يلحقك في دينك أو دنياك.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: يأثم به الإنسان. القسم الثاني: لا يأثم به، ولكن يفوته الخير.
فما وجب بذله، فإن الإنسان يأثم بمنعه, وما لم يجب بذله، فإن الإنسان لا يأثم بمنعه، لكن يفوته خير, مثال ذلك: إنسان جاءه رجل مضطر فقال: أعطني إناءً أشرب به، فإن لم أشرب مت, فبذل الإناء له واجب. انتهى من لقاء الباب المفتوح.
وراجعي ضابط العلم الذي لا يجوز كتمانه في الفتوى: 154293.
والله أعلم.