منع المعونة بين الإثم وعدمه

16-3-2021 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أعمل مع جمعية خيرية تهتم بكفالات الأيتام والمساعدات الخيرية لمدة أربعة أعوام، على فترات متقطعة، حسب حاجة الجمعية، وتركت العمل بسبب سوء التقدير، وكنت أحصل على راتب زهيد، كنت أعمل معهم بدون عقد، ويتم الاتصال عليّ للعمل حين حاجتهم فقط، وبمجرد انتهاء العمل المطلوب مني يطلب مني مغادرة الجمعية، كان هذا الأسلوب يضايقني جدا، آخر مرة ذهبت فيها للعمل معهم طلبت منهم توضيح الأمور، وتوقيع عقد حتى أعرف المدة المطلوب مني دوامها، لكن تمت المماطلة، وقد قمت في هذه الفترة بإنجاز أكثر من ملف، وفجأة طلب مني المدير المغادرة بحجة انتهاء العقد. مع العلم لم يكن هناك عقد بيني وبينهم.
المهم قال لي: إذا احتجنا لك مرة أخرى سيتم التواصل معك، اتصل زميلي في الشغل بعد شهرين يسألني عن كيفية إعداد تقارير، وكيفية إنجاز بعض الملفات؛ لأنهم لم يتمكنوا من إنجاز الملف في غيابي، وقد قالي لي إن المدير لا يريدني أن أعمل معهم مرة أخرى، ومكتف بالموظفين لديه. قلت له: هذا حقه، ولكن لماذا تتواصلون معي، طالما أن وجودي لا داعي له، المهم بعد فترة من الزمن اتصلت عليّ الجمعية من أجل الحضور لإنجاز ذلك الملف، وكانت فترة الدوام مدتها شهر، فرفضت ذلك، ثم اتصلوا أكثر من مرة، وكنت أرفض.
في الأخير وافقت على الحضور لانجاز الملف، وقد قلت له: سأنتهي من الملف، وأغادر دون الحاجة لإحراجي ككل مرة، والطلب مني بترك العمل.
وقد بدأت في تعديل الملف وإنجازه، وبعد أسبوعين اكتشفت أن المدير أحضرني من أجل تعليم الموظفين كيفية العمل على الملف، وعلى حد تعبيره إنه لا يريد "شخصنة" أي إذا كنت موجودة يتم الإنجاز، وكان هذا آخر يوم بيني وبينهم. ففي صباح اليوم التالي ذهبت للجمعية لتسليم اللاب توب، ومن ثم ذهبت للمنزل، وأبلغتهم أني لا أريد العمل معهم، وحاولوا مرارا التواصل معي من أجل العودة لانجاز الملف، ورفضت ذلك تماما.
مرت سبعة أشهر على تركي إياهم، وهذه الأيام تواصل معي أحد الموظفين من أجل أن أساعدهم في إنجاز نفس الملف، وأنا محرجة جدا، ولا أريد أن أكون قليلة الذوق في صدهم والتوضيح لهم أني لا أرغب في العمل معهم.
مع العلم بأنه يريدني أن أساعدهم دون علم الإدارة، مساعدة من البيت؛ نظرا لأن العمل جزء كبير منه إلكتروني، وأنا في حيرة من أمري.
فهل أنا آثمة إذا رفضت مساعدتهم؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا إثم عليك -إن شاء الله- في ترك معاونة هؤلاء الموظفين بالجمعية الخيرية، أو تعليمهم كيفية إنجاز الملف المذكور؛ فكل ذلك غير واجب عليك، ولكن تستحب لك إعانتهم إذا قدرت من غير ضرر يلحقك في دينك أو دنياك.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: يأثم به الإنسان. القسم الثاني: لا يأثم به، ولكن يفوته الخير.
فما وجب بذله، فإن الإنسان يأثم بمنعه, وما لم يجب بذله، فإن الإنسان لا يأثم بمنعه، لكن يفوته خير, مثال ذلك: إنسان جاءه رجل مضطر فقال: أعطني إناءً أشرب به، فإن لم أشرب مت, فبذل الإناء له واجب. انتهى من لقاء الباب المفتوح.

وراجعي ضابط العلم الذي لا يجوز كتمانه في الفتوى: 154293.

والله أعلم.

www.islamweb.net