الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للشقة المملوكة التي تؤجر؛ فالزكاة واجبة في أجرتها، إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول، ولو بإضافتها إلى ما عند مالكها من مال، ولا تجب في الشقة نفسها. وانظر الفتاوى: 70344، 98100، 125152.
وفيما يخص المبلغ الذي يتجاوز النصاب والمودع في البنك -مع وجود أقساط شهرية من الدين على صاحبه بإجمالي نفس المبلغ- فقد بينا في فتاوى عديدة أن الذي به الفتوى عندنا: أن الدين لا يمنع الزكاة في المال، إن كان عند صاحبه أموال أخرى كسيارة، أو شقة، أو دكان لا يحتاج إليها، يمكن جعلها في مقابلة الدين.
وقد ذكر في السؤال أن صاحب هذا المبلغ يمتلك شقة يتم تأجيرها، فإن كانت هذه الشقة وغيرها من أموال يمتلكها فيها وفاء للأقساط التي عليه، فإنه تلزمه زكاة المبلغ الموجود في حسابه، ولا يخصم أقساط الدين التي في ذمته.
وانظر الفتاوى: 164663، 111959، 137557.
والله أعلم.