الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيتعين إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء؛ كما سبق بيانه في الفتوى: 254488.
فإذا كان العلاج المذكور تمكن إزالته من غير ضرر عليك، فإنه يؤثر على صحة الوضوء -ولو في زمن العلاج-، فعليك أن تزيله من أعضاء الوضوء بكل وسيلة ممكنة، ولو ترتب على ذلك استعمال الصابون، لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وهي قاعدة معروفة عند أهل العلم، وانظر الفتوى: 381982.
وإن تعذر عليك إزالة العلاج المذكور مع الحاجة إليه، فقد ذكرنا تفصيل الحكم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى: 24831. وهي بعنوان "طهارة من يضع الدواء على بشرته بصفة مستمرة"
والله أعلم.